مرسوم رقم 83-34
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 34 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها. 190 الثلاثاء - 163
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 10
تمارس سلطات الوصاية والمراقبة | الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. 194 الجريدة الرسمية للجمهورية