مرسوم رقم 83-338
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 - - 338 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم. 1427
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال، -
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة. -
- اللجان الدائمة.