مرسوم رقم 83-338
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 - - 338 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم. 1427
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته إلى الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الاجال القانونية.