الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 2
تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفتا لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها د تخول المؤسسة أيضا، في اطار التنظيم الجارى به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها عبر ولايتي :
المدية والبليدة.
سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.