مرسوم رقم 83-337
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-337 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمع انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية. 1424 i
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 16
ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة إلى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف للجمهورية الجزائرية 1427 بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.