مرسوم رقم 83-337
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-337 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمع انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية. 1424 i
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الري ووزير المالية بناء على اقتراح من المدين العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس السال.