مرسوم رقم 83-336
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-336 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفيس المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة. 1420
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة توفير المياة وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة، وتدعى فى صلب النص «المؤسسة».
تمتين المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع النين وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الأمر رقم 27-24 المؤرخ في 16 نوفمين سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.