مرسوم رقم 83-335
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-335 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة. 1417
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في مدينة عناية.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من منطقة الاختصاص الاقليمي للمؤسسة بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الرى.