الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وكذلك تسيير شبكات التطهير.
وتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | الاقليمي حسب الآتي :
والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية .
وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 81 379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981.
أولا - الاهدافي :
تتولى المؤسسة ما يأتي :
توفير المياه ومعالجتها I - 2 تزويد التجمعات السكانية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي بالمياه، Ι - 3 استغلال الموارد المائية.
I - 4 تسيير شبكات توزيع المياه وصيانتها، 1 5 تسيير شبكات التطهير وصيانتها، I 6 تطبيق تسعيرة استهلاك المياه - I انجاز جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1419 بناء جميع الوسائل الصناعية الجديدة لحسابها الخاص أو لحساب الغير وتركيبها أو تهيئتها، و تطبيق بنود دفتر الشروط الذي يصادق عليه بقرار وزاري مشترك وزير الرى ووزير المالية ووزير الداخلية.
ثانيا - الوسائل :
أ - تزود الدولة المؤسسة، قصة أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسات والمصالح أو الوكالات البلدية لمياه الشرب أو المستعملة من جهة، والشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية من جهة أخرى وتمدها بالمنشآت والوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها،
ب - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود هدفها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها، E - يمكن المؤسسة، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها، دب تخول المؤسسة أيضا، في اطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها عبر ولايات :
عنابة وقالمة وسكيكدة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-109 (ج.ر عدد 19 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
«المادة 2 - الفقرة 3 - الاختصاص الاقليمي».