مرسوم رقم 83-334
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-334 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن إنشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف. 1413
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في مدينة سطيف .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من منطقة الاختصاص الاقليمي للمؤسسة بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الرى. 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه