الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة فى المسار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وكذلك تسيير شبكات التطهير.
وتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي :
أولا - الاهداف :
تتولى المؤسسة ما يأتي :
- 11 توفير المياه ومعالجتها.
تدخل في اختصاصها الاقليمي بالمياه في اختصاصها الاقليمي بالمياه، I - 3 استغلال الموارد المائية، 1-4 تسيير شيكات توزيع المياه وصيانتها، I 5 تسيير شبكات التطهير وصيانتها، I - 6 تطبيق تسعيرة استهلاك المياه، I - انجاز جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها.
I - 8 بناء جميع الوسائل الصناعية الجديدة لحسابها الخاص أو لحساب الغير و تركيبها أو تهيئتها، و تطبيق بنود دفتر الشروط الذي يصادق عليه بقرار وزاري مشترك وزير الري ووزير المالية ووزير الداخلية.
ثانيا - الوسائل :
ا تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسات والمصالح أو الوكالات البلدية لمياه الشرب أو المستعملة من جهة، والشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية من جهة أخرى وتمدها بالمنشآت والوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها،
ب - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود هدفها وطبقا للإحكام التشريعية والتنظيمية المعمول جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها مخططات التنمية وبرامجها،
ج - ج يمكن المؤسسة، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض الدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة أيضا، في اطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها عبر ولايات :
سطيف والمسيلة وبجاية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-108 (ج.ر عدد 19 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 83 334 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي