مرسوم رقم 83-334
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-334 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن إنشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف. 1413
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 13
يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.