الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وكذلك تسيين شبكات التطهير.
وتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي :
أولا - الاهداف :
تتولى المؤسسة ما يأتي :
I - I توفير المياه ومعالجتهاء I - I 2 تزويد التجمعات السكانية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي بالمياه. 1-3 استغلال الموارد المائية. 41 تسيير شبكات توزيع المياه وصيانتهاء 51 تسيير شبكات التطهير وصيانتها، I I 6 تطبيق تسعيرة استهلاك المياه I انجاز جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، بناء جميع الوسائل الصناعية الجديدة لحسابها الخاص أو لحساب الغير .
و تركيبها أو تهيئتها، الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية و تطبيق بنود دفتر الشروط الذي يصادق عليه بقرار وزاري مشترك وزير الرى ووزير المالية ووزير الداخلية.
ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاسلاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسات والمصالح أو الوكالات البلدية لمياه الشرب أو المستعملة وتمدها بالمنشآت والوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها،
ب - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود هدفها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها.
ج - يمكن المؤسسة، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجهاء
د - تخول المؤسسة أيضا، في اطار التنظيم للجمهورية الجزائرية 1405
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-105 (ج.ر عدد 19 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 83 331 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي