مرسوم رقم 83-330
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-330 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار . 1399
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في مدينة بشار.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من منطلقة الاختصاص الاقليمي للمؤسسة بمرسوم يهدي بنام على تقرير من وزير الري. 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه