الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وكذلك تسيير شبكات التطهير.
وتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي :
أولا - الاهداف :
تتولى المؤسسة ما يأتي :
توفير المياه ومعالجتها، I 2 تزويد التجمعات السكانية التي تدخل - في اختصاصها الاقليمي بالمياه، 1-3 استغلال الموارد المائية 1-4 تسيير شبكات توزيع المياه وصيانتها، I - 5 تسيير شبكات التطهير وصيانتها، 6 تطبيق تسعيرة استهلاك المياه، 1-7 انجاز جميع الدراسات التقنية والتقتولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها. 1 بناء جميع الوسائل المبتاعية الجديدة لحسبابها الخاص أو لحساب الغير وتركيبها أو تهيئتها، 91 تطبيق بنود دفتر الشروط الذي يصادق عليه بقرار وزاري مشترك وزير الرى ووزير المالية ووزير الداخلية ...
ثانيا - الوسائل :
ا تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الإملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسات والمصالح أو الوكالات البلدية لمياه الشرب أو المستعملة وتمدها بالمنشآت والوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها،
ب - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود هدفها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجهاء
ج - يمكن المؤسسة، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات لتنمية وبرامجها،
د - تخول المؤسسة أيضا، في اطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها عبر ولايات :
بشار و ادرار.