الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في المسار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وكذلك تسيير شبكات التطهير.
وتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي :
أولا - الاهدافي :
تتولى المؤسسة ما يأتي : 1 توفير المياه ومعالجتها، 2 تزويد التجمعات السكانية التي تدخل - في اختصاصها الاقليمي بالمياه، I - 3 استغلال الموارد المائية.
I I - 4 تسيير شبكات توزيع المياه وصيانتها، 1 – 5 تسيير شبكات التطهير وصيانتها، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في وه صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر محملة 1961 .
I 6 تطبيق تسعيرة استهلاك المياه، - I 7 انجاز جميع الدراسات التقنية
- والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه بناء جميع الوسائل الصناعية الجديدة لحسابها الخاص أو لحساب الغير وتركيبها أو تهيئتها.
و تطبيق بنود دفتر الشروط الذي يصادق عليه بقرار وزاري مشترك وزير الرى روزير المالية ووزير الداخلية.
ثانيا - الوسائل :
أ تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسات والمصالح أو الوكالات البلدية لمياه الشرب أو المستعملة من جهة، والشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية من جهة أخرى وتمدها بالمنشآت والوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها،
ب - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود هدفها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها
ج - يمكن المؤسسة، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المائية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها
د - تخول المؤسسة أيضا، في إطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والمقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها عبر ولايات :
باتنة وبسكرة وتيسة.