مرسوم رقم 83-328
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-328 مؤرخ في أول شعبان مام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط 1392
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات ثانيا - الوسائل :
طابع اقتصادي تسمى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجزة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الأمن رقم 71-24 المؤرخ في 16 نوفمين سنة 1971 المشار إليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.