مرسوم رقم 83-324
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 324 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن احداث وظائف نوعية بالمفتشية العامة للمالية. 1372
المادة 3
تعد بعثة التفتيش وحدة التدخل الرئيسية للمفتشية العامة للمالية.
يديرها رئيس بعثة وتتكون من عدد متغير من الفرق يتراوح عددها من اثنين الى ثلاث، وتفحص الأكثر أهمية تبعا لحجم الهيئة الواجب مراقبتها وتعقيد الاشغال وعدد مراكز التدخل.