مرسوم رقم 83-324
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 324 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن احداث وظائف نوعية بالمفتشية العامة للمالية. 1372
المادة الأولى
تعتبر وظيفتا رئيس بعثة التفتيش ورئيس فرقة التفتيش المحدثتان الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 الجريدة الرسمية بمقتضى المادة 30 من المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 ، المشار إليه أعلاه، وظائف نوعية وذلك فى اطار مهمة المراقبة المسندة للمفتشية العامة للمالية.