مرسوم رقم 83-323
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-323 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشي المالية. 1369
الباب الثاني — التوظيف
المادة 8
يمين وزير المالية بقرار المترشحين الذين وظفوا وفقا لاحكام المادة 6 أعلاء، مفتشين في المالية متمرنين، ويجب عليهم أن يباشروا مهامهم في التاريخ الذي يحدده هذا القرار.
واذا قدموا أعذارا مقبولة أمكن تأجيل تنصيبهم مفتشين في المالية متمرنين الى تاريخ الاداري ووزارة التعليم والبحث العلمي، ضبط ولاحق بناء على مقرر يتخذه وزير المالية دون أن معادلة المؤهلات والشهادات المنصوص عليها في