الباب الثاني — التوظيف
المادة 6
تحدد كيفيات اجراء الامتحان والمسابقات وبرامجها المنصوص عليها في المادة ه أعلام بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
تجرى الامتحانات والمسابقات بناء على قرار ير المالية يحدد فيه زيادة على ما سبق نسبة الاعوان الموظفين وفقا للمادة 4 أعلاه.
يتعدى هذا التأجيل ثلاثة أشهر (3).
واذا لم يقدموا أعذارا مقبولة أو لم يحترموا الأجل المحدد لهم فقدوا حقهم في الاستفادة من النجاح.
المادة و : يجب على المفتشين في المالية المتمرنين قضاء فترة تدريب مدتها سنة يرسمهم وزير المالية اثرها بعد استشارة لجنة ترسيم، أو يمدد فترة تدريبهم مدة أخرى لا تتجاوز سنة واحدة أو يسرحهم أو يعيد أدراجهم في سلكهم الاصلى طبقا للتنظيم المعمول به.
الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري تشكيل لجنة الترسيم.