الباب الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف مفتشو المالية حسب ما يأتي :
(1) من بين الحائزين شهادة المدرسة الوطنية للادارة الشعبة الاقتصادية والمالية). 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات تخصص للمترشحين البالغين من العمر 45 سنة على و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة الحائزين 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن المفتشية العامة للمالية، احدى الشهادات التالية أو لديهم شهادة معادلة لها أو مؤهلا : 1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الليسانس في العلوم الاقتصادية
- الليسانس في العلوم المالية
- الليسانس في العلوم القانونية.
(3) عن طريق امتحان التأهيل المهني ويخصص للمفتشين الماليين والمحاسبين الرئيسيين التابعين للدولة والمفتشين في الوكالات المالية الذين لهم ثماني (8) سنوات خدمة فعلية مرسمين الذين يبلغون من العمر 45 سنة على الاقل في تاريخ الامتحان.
(4) عن طريق امتحان التأهيل المهني الذي يخصص للمترشحين الآتية أوصافهم :
البالغون من العمر 45 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين عملوا مدة ثماني
(8) سنوات على الاقل في المديرية المالية أو المحاسبية أو في مصلحة للتفتيش أو المراقبة التابعة لاحدى المؤسسات أو الادارات العمومية الحائزون احدى الشهادات الآتية :
- أهلية المحاسبة المهنية
- الاهلية المهنية للبنك أو التأمينات
- البكالوريا التقنية (شعبة المحاسبة)،