الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
يعد المفتشون في المالية محلفين ويزودون ببطاقة تفويض وزارية.
يؤدى المفتشون فى المالية قبل شروعهم في العمل أمام المجلس الأعلى، اليمين الآتية :
«أقسم بالله العلى العظيم، أن أودى مهامي بكل اخلاص وجد، وأن التزم في كل الظروف بالموضوعية المطلوبة، وأن أحافظ بكل صرامة على السر المهني، وأن يكون هي الوحيد هو الدفاع عن المصالح السامية للدولة والثورة الاشتراكية».
يسجل كاتب الضبط التابع للمجلس الاعلى أداء اليميم مجانا. ولا تجدد اليمين مالم يحصل خروج نهائي من سلك المفتشين في المالية.
غير أنه يترتب على الانقطاع المؤقت عن القيام بالمهام سحب بطاقة التفويض وتعاد الى صاحبها عند استئناف العمل.