الباب الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين وزير المالية بقرار المترشحين الذين وظفوا وفقا لاحكام المادة 6 أعلاه، مفتشين مركزيين فى العالية متمرنين. ويجب عليهم أن يباشروا مهامهم في التاريخ الذي يحدده هذا القرار.
واذا قدموا أعذارا مقبولة أمكن تأجيل تنصيبهم مفتشين مركزيين في المالية متمرنين الى تاريخ لاحق بناء على مقرر يتخذه وزير المالية دون أن يتعدى هذا التأجيل ثلاثة (3) أشهر.
واذا لم يقدموا أعذارا مقبولة أو لم يحترموا الاجل المحدد لهم فقدوا حقهم في الاستفادة من النجاح.
المادة .. يجب على المفتشين المركزيين في المالية المتمرنين قضاء فترة تدريب مدتها سنة، يرسمهم وزير المالية اثرها بعد استشارة لجنة ترسيم، أو يمدد فترة تدريبهم مدة أخرى لا تتجاوز سنة واحدة، أو يسرحهم أو يعيد ادراجهم في أسلاكهم الاصلية طبقا للتنظيم المعمول به. 1306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير المالية