الباب الثاني — التوظيف
المادة 7
تعد لجنة الامتحان في نهاية الاختبارات قوائم المترشحين الناجحين في المسابقات والامتحانات المهنية، حسب درجة الاستحقاق.
ويمكنها أن تعد قوائم تكميلية قصد شغل المناصب التي يحتمل أن تبقى شاغرة، لاسيما اذا تخلى بعض المترشحين عن حقهم في الاستفادة من النجاح، ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين الذين يمكن تسجيلهم في هذه القوائم عشير (10/1) عدد المترشحين المبينين في القوائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. وتنتهى صلاحية القوائم الاضافية بعد مضى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ اعدادها.
ويضبط قوائم النجاح وزير المالية وينشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.