الباب الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف المفتشون المركزيون في المالية حسب ما يأتي : 1 (1) عن طريق مسابقة التأهيل المهني وتخصص والجماعات والهيئات الخاضعة لمراقبة المفتشية المفتشى المالية، الذين قضو خمس (5) سنوات العامة للمالية، كما حدد ذلك في المرسوم رقم 5380 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، ويشاركون في عمليات المراقبة التي تقوم أقدمية مرسمين في سلكهم. 2 (2) من بين الحائزين شهادة معهد الاقتصاد الجمركي والمالي أو معهد تمويل التنمية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية
(3) هي طريق المسابقة على أساس الشهادات وتخصص للمترشحين البالنين 45 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحاصلين على الشهادة الأولى من الدراسات العليا أو شهادة الدرجة الثالثة من التعليم العالي يسلمها معهد وطني للعلوم الادارية والقانونية والاقتصادية أو المالية أو على شهادة معادلة لها،
(4) عن طريق مسابقة التاهيل المهني وتخصص للمترشحين الآتين :
1 - الاعوان التابعون لمصالح وزارة المالية البالغون 45 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة المرسمون منذ خمس (5) سنوات على الاقل في أسلاك المفتشين الرئيسيين في الوكالات والمتصرفين والمراقبين الماليين المترشحون البالغون 45 سنة على الأكثر ドー في أول يناير من سنة المسابقة الذين لهم خبرة خمس (5) سنوات في الميادين المالية والميزانية أو المحاسبية الحاصلون على احدى الشهادات الآتية :
- - الليسانس في العلوم الاقتصادية
- الليسانس في العلوم المالية الليسانس في العلوم التجارية والمالية. -