مرسوم رقم 83-322
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-322 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين المركزيين في المالية . 1366
المادة 3
يعد المفتشون المركزيون في المالية في حالة خدمة فعلية بالمفتشية العامة للمالية حيث يتعين عليهم القيام بأية مهمة أو عمل قد يسند اليهم في اطار اختصاصات المصلحة.