مرسوم رقم 83-322
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-322 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين المركزيين في المالية . 1366
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
خلافا للمادة 4 أعلاه وطوال سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم يمكنه أن يوظف المفتشون المركزيون في المالية عن طريق اختبار تأهيل مهني يجري، بعد انتقاء أولى أساسه الشهادات على المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرة 4 ب من المادة 4 أعلاه.
الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية