مرسوم رقم 83-322
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-322 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين المركزيين في المالية . 1366
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
لا يجوز انتداب المفتشين المركزيين في المالية الى احدى الهيئات أو المؤسسات قبل مرور ثلاث سنوات على آخر تفتيشهم لهذه المؤسسة أو الهيئة.
الاشتراكية».
يسجل كاتب الضبط التابع للمجلس الاعلى أداء اليمين مجانا. وتجدد اليمين مالم يحصل خروج نهائي من سلك المفتشين المركزيين في المالية.
فين أنه يترتب على الانقطاع المؤقت عن القيام بالمهام سحب بطاقة التفويض وتعاد إلى صاحبها عند استئنافه العمل.