الباب الثاني — التوظيف
المادة 10
يرسم وزير المالية بقرار المفتشين المركزيين في المالية المتمرنين الذين تقبلهم اللجنة وفقا للمادة و أعلاه، في الدرجة الأولى مع مراعاة أحكام المادة و من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء سلالم أجور أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
يؤدى المفتشون المركزيون في المالية قبل شروعهم في العمل، أمام المجلس الاعلى اليمين الآتية :
أقسم بالله العلى العظيم، أن أودى مهامي بكل اخلاص وجد، وأن التزم في كل الظروف بالموضوعية المطلوبة، وأن أحافظ بكل صرامة على السر المهني، وأن يكون همي الوحيد هو