الباب الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين وزير المالية بقرار المترشحين الذين وظفوا وفقا لاحكام المادة 7 أعلاه، مفتشيع عامين في المالية متمرنين. ويجب عليهم أن يباشروا مهامهم في التاريخ الذي يحدده هذا القرار.
واذا قدموا أعذار مقبولة أمكن تأجيل تنصيبهم مفتشين عامين فى المالية متمرنين الى تاريخ لاحق بناء على مقرر يتخذه وزير المالية دون أن يتعدى هذا التأجيل ثلاثة أشهر (3).
واذا لم يقدموا أعذارا أو لم يحترموا الاجل المحدد لهم فقدوا حقهم في الاستفادة من النجاح المادة و : يجب على المفتشين العامين في المالية المتمرنين قضاء فترة تدريب مدتها سنة يرسمهم وزير المالية اثرها، بعد استشارة لجنة ترسيم أو يمدد فترة تدريبهم مدة أخرى لا تتجاوز سنة واحدة أو يسرحهم أو يعيد أدراجهم في سلكهم الاصلى طبقا للتنظيم المعمول به.
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، تشكيل لجنة الترسيم.