الباب الثاني — التوظيف
المادة 7
تعد لجنة الامتحان في نهاية الاختبارات قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة حسب درجة الاستحقاق.
ويمكنها أن تعد قوائم تكميلية قصد شغل المناصب التي يحتمل أن تبقى شاغرة، لاسيما اذا تخلى بعض المترشحين عن حقهم في الاستفادة من النجاح في المسابقة، ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين الذين يمكن تسجيلهم في هذه القوائم عشر (10/1) عدد المترشحين المبينين في القوائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وتنتهي صلاحية القوائم الاضافية بعد مضى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إعدادها.
ويضبط قوائم النجاح وزير المالية وينشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.