مرسوم رقم 83-321
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-321 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين العامين في المالية. 1362
الباب الثاني — التوظيف
المادة 6
تحدد كيفيات اجراء المسابقات وبرامجها المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
تجرى المسابقات بناء على قرار من وزير المالية يحدد فيه زيادة على ما سبق نسبة الاعوان الموظفين وفقا للمادة 4 أعلاه. 1364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه