مرسوم رقم 83-321
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-321 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين العامين في المالية. 1362
الباب الثاني — التوظيف
المادة 5
تتولى لجنة تتكون من ممثلين لوزارة المالية، وكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، ووزارة التعليم والبحث العلمي، ضبط معادلة المؤهلات والشهادات المنصوص عليها في