الباب الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف المفتشون العامون في المالية حسب ما يأتي :
عن طريق مسابقة التأهيل المهني وتخصص للمفتشين المركزيين، الذين قضو خمس (3) سنوات أقدمية مرسمين في رتبتهم. 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات ويمكن أن يشارك فيها الاشخاص الآتية أوصافهم :
المفتشون المركزيون في الوكالات المالية والمراقبون العامون في المالية الذين قضو خمس
(5) سنوات أقدمية مرسمين في رتبتهم،
- المترشحون الحاصلون على الشهادة الأولى من الدراسات العليا أو شهادة الدرجة الثالثة من التعليم العالى يسلمها المعهد الوطني للعلوم الاقتصادية أو المالية، أو على مؤهل أو شهادة معادلة لها، الذين يثبتون خبرة مهنية مدتها خمس سنوات (5) في ميدان التسيير أو المراقية الاقتصادية والمالية أو المحاسبية.
(3) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات وتخصص للمترشحين الحاصلين على دكتوراه في العلوم الاقتصادية والمالية أو شهادة معادلة لها.