مرسوم رقم 83-321
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-321 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين العامين في المالية. 1362
الباب الخامس — إحكام انتقالية
المادة 21
تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الفقرة الرابعة من المادة الأولى، والفقرة (أ (أ) من المادة 2 من المرسوم رقم 68-238 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه.