مرسوم رقم 83-321
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-321 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين العامين في المالية. 1362
الباب الخامس — إحكام انتقالية
المادة 20
تخفض مدة الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه الى ثلاث المذكور أعلاه، ويتوفر فيهم في هذا التاريخ ،سنوات طوال عامين ابتداء من نشر هذا المرسوم الشرطان التاليان :
- أن يكونوا قد عينوا منذ عشرة (10) سنوات على الاقل في رتبة المراقب العام في المالية.
أن يكونوا قد مارسوا مهام المراقب العام - في المالية مدة خمس (5) سنوات على الاقل في المفتشية العامة للمالية أو في مديرية التفتيش في المالية .