مرسوم رقم 83-321
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-321 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين العامين في المالية. 1362
الباب الخامس — إحكام انتقالية
المادة 18
يمكن المراقبين العامين في المالية الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه، أن يلتحقوا برتبة المفتش العام في المالية بعد نجاحهم في امتحان التأهيل المهني.
وفي حالة رسوبهم في امتحان التأهيل المهنى يدرجون قانونا في سلك المفتشين المركزيين في المالية بناء على طلبهم.