مرسوم رقم 83-321
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-321 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين العامين في المالية. 1362
الباب الخامس — إحكام انتقالية
المادة 17
يمكن أن يدرج أيضا في سلك المفتشين العامين فى المالية المراقبون العامون في المالية الذين تتوفر فيهم شروط الاقدمية المطلوبة أعلاه، ويشغلون وظائف عليا في مصالح الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية الوطنية.
في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.
الديمقراطية الشعبية.