الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
يعد المفتشون العامون في المالية معلقين ويزودون ببطاقة تفويض رئاسية. يؤدى المفتشون العامون في المالية قبل شروعهم في العمل، أمام المجلس الاعلى، اليمين الآتية :
الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية أقسم بالله العلى العظيم، أن أؤدي مهامي يكل اخلاص وجده وأن التزم في كل الظروف بالموضوعية المطلوبة، وأن أحافظ بكل صرامة على السر المهني، وأن يكون همي الوحيد هو الدفاع من المصالح السامية للدولة والثورة الاشتراكية.
يسجل كاتب الضبط التابع للمجلس الأعلى أداء اليمين مجانا. ولا تجدد اليمين ما لم يحصل خروج نهائي من سلك المفتشية العامين في المالية.
غير أنه يترتب على الانقطاع المؤقت من القيام بالمهام سحب بطاقة التفويض وتعاد لصاحبها عند استئنافه العمل.