مرسوم رقم 83-321
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-321 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين العامين في المالية. 1362
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
لا يجوز انتداب المفتشين العامين في المالية الى احدى الهيئات أو المؤسسات قبل مرور ثلاث سنوات على آخر تفتيشهم لهذه المؤسسة أو الهيئة.