مرسوم رقم 83-321
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-321 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين العامين في المالية. 1362
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
لا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين العامين فى المالية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 20 % من العدد الحقيقي للسلك. . وكل مفتش عام في المالية يعاد ادراجه في سلكه اثر انتهاء انتدابه أو إحالته على الاستيداع يوضع وجوبا في حالة خدمة فعلية بالمفتشية العامة للمالية، مدة ثلاث سنوات على الاقل.