مرسوم رقم 83-320
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-320 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يعدل ويتمم الامر رقم 66 314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري. 1325
المادة 4
تلغى الفقرة الثانية من المادة 18 والمواد 23 و 24 و 25 و 26 من الأمر رقم 66 314- المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 المذكور أعلاه.