المادة 30
يشمل الحساب التقديري للنفقات والايرادات ما يأتي :
جميع النفقات المقررة لاستغلال الرهان الرياضي الجزائري واستثماره وتمويله، جميع الايرادات الواردة في المادة 5 أعلاه.
يقدم مجلس الادارة هذا الحساب بعد التداول فيه مصحوبا بتقرير المدير العام وملاحظات المراقب المالي الى الوزير الوصى ليوافق عليه.
وفي حالة عدم موافقة الوزير الوصى في بداية السنة المالية الجديدة، يرخص للمؤسسة أن تلتزم بالنفقات في حدود الاعتمادات المسلحة في السنة المالية المنصرمة».