مرسوم رقم 83-320
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-320 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يعدل ويتمم الامر رقم 66 314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري. 1325
المادة 17
تخضع مداولات مجلس الادارة المتعلقة بالامور المحددة في الفقرات من 1 الى 7 الواردة في المادة 16 أعلاه، للموافقة الصريحة عليها لوزير الشبيبة والرياضة».