المادة 16
يتداول مجلس الادارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها فيما يأتي :
1) (1) المسائل المتعلقة بالتنظيم الداخلي في المؤسسة.
(2) مشروع النظام الداخلي في المؤسسة، 3 (3) الحسابات التقديرية للايرادات والنفقات. 4 (4) مشاريع برامج الاستثمارات والتهيئة وتوسيع المؤسسة. 5 (5) تخصيص الدخل والانتاج والمساعدات 6 (6) ابرام عقود اقتراض ومنح اعتمادات تتجاوز المبلغ الذي يحدده وزير الشبيبة والرياضة بمقرره الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327 7 (7) قبول الهبات والوصايا لفائدة المؤسسة، 8 (8) مشاريع شراء العقارات وكرائها، و التقدير المالي للخدمات التي تقدمها المؤسسة وسعر الاملاك المنقولة المبيعة،
10) مشاريع برامج النشاط لاسيما في مجال الانتاج والتموين،
(11) برامج العمل في ميدان توظيف المستخدمين وتكوين الموظفين المهنيين
(12) تقرير تنفيذ المخطط السنوى وتقرير التسيير اللذان يقدمهما المدير العام،
(13) حساب النتائج والموازنة السنوية وتقرير المراقب المالي».