المادة 10
يتكون مجلس الادارة من :
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة، رئيسا ممثل وزير المالية ممثل وزين الداخلية ممثل وزير التربية والتعليم الاساسي -
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثل كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني
- 1 ممثل الاتحاد الوطنى للشبيبة الجزائرية ممثل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، 1 ممثل عمال المؤسسة ينتخبه زملاؤه ويشارك المدير العام والمراقب المالي بالمؤسسة في الاجتماعات مشاركة استشارية.
في حالة غياب ممثل وزير الشبيبة والرياضة يتولى الرئاسة ممثل وزير المالية.
يمكن مجلس الادارة أن يستشين أي شخص يحتمل أن يفيده في أشغاله .
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير الشبيبة والرياضة، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها، وفي حالة انقطاع عضوية أي واحد من أعضائه، يخلفه العضو الجديد في مهمته حتى انتهاء مدة العضوية».