مرسوم رقم 83-319
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-319 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 27 مايو سنة 1983 يتعلق باستعمال السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين ( استدراك). 3134
المادة 2
يمكن المتعامل الدائن أن يشترط من المعامل المدين في حالة دفع مؤجل، التسديد بالسفتجة أو السند لامر، مع مراعاة الاحكام القانونية والتنظيمية التي تحدد كيفيات الدفع في العمليات التجارية. 1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه