مرسوم رقم 83-319
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-319 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 27 مايو سنة 1983 يتعلق باستعمال السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين ( استدراك). 3134
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات .
استعمال السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العمومين.
المراد بالمتعامل العمومي بمفهوم هذا المرسوم، كل مؤسسة اشتراكية، وكل مؤسسة يكون أغلب رأسمالها عموميا، وكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري.