مرسوم رقم 83-319
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-319 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 27 مايو سنة 1983 يتعلق باستعمال السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين ( استدراك). 3134
المادة 15
تحدد الكيفيات العملية لتطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير التجارة.